500

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

ناشر

مكتبة الرشد

اشاعت کا سال

1429 ہجری

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

ج : تجب خدمة زوجها بالمعروف من مثلها لمثله، ويتنوع ذلك بتنوع الأحوال : فخدمة البدوية ليست كخدمة القروية، وخدمة القوية ليست كخدمة الضعيفة. وقاله الجوزجاني من أصحابنا، وأبو بكر بن أبي شيبة. ويتخرج من نص الإمام أحمد، على أنه يتزوج الأمة لحاجته إلى الخدمة لا إلى الاستمتاع.

س ١٢٢٣ : هل ينهى الزوج زوجته الذمية عن الخروج إلى الكنيسة والبيعة ؟

ج: كلام الإمام أحمد يدل على أنه ينهى عن الإذن للذمية بالخروج إلى الكنيسة والبيعة، بخلاف الإذن للمسلمة إلى المسجد، فإنه مأمور بذلك، وكذا قال في "المغني" : إن كانت زوجته ذمية فله منعها من الخروج إلى الكنيسة، وإن كانت مسلمة، فقال القاضي: له منعها من الخروج إلى المسجد، وظاهر الحديث يمنعه من منعها.

س ١٢٢٤ : هل للزوج منع الزوجة من الخروج من منزله ؟

ج: للزوج منع الزوجة من الخروج من منزله، فإذا نهاها لم تخرج لعيادة مريض محرم لها أو شهود جنازته، فأما عند الإطلاق فهل لها: أن تخرج لذلك إذا لم يأذن ولم يمنع، كعمل الصناعة أو لا تفعل إلا بإذن كالصيام ؟ تردد فيه أبو العباس.

س ١٢٢٥ : هل يجب على الزوجة التمكين من القبلة ؟

ج : كلام القاضي في "التعليق" يقتضي : أن التمكين من القبلة ليس بواجب على الزوجة.

500