490

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

ناشر

مكتبة الرشد

اشاعت کا سال

1429 ہجری

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

س ١٢٠٠ : هل يجب المهر للمكرهة على الزنا ؟

ج: لا يجب المهر للمكرهة على الزنا، وهو رواية عن أحمد ومذهب أبي حنيفة واختيار أبي البركات.

وذكر أبو العباس في موضع آخر : عن أبي بكر : التفرقة، فأوجبه للبكر دون الثيب، ورواه ابن منصور عن الإمام أحمد.

س ١٢٠١ : الأمة البكر إذا وطئت مكرهة أو شبهة أو مطاوعة، هل لها شئ؟

ج : الأمة البكر إذا وطئت مكرهة أو شبهة أو مطاوعة، فلا ينبغي أن يختلف في وجوب أرش البكارة، وهو ما نقص قيمتها بالثيوبة، وقد يكون بعض القيمة أضعاف مهر مثل الأمة.

س ١٢٠٢ : ما الحكم إذا خرجت منه زوجته بغير اختياره بإفسادها أو بإفساد غيرها أو بيمينه لا تفعل شيئاً ففعلته ؟

ج : متى خرجت منه زوجته بغير اختياره بإفسادها أو بإفساد غيرها

أو بيمينه لا تفعل شيئاً ففعلته، فله مهره. وهو رواية عن الإمام أحمد، كالمفقود بناء على الصحيح أن خروج البضع من ملك الزوج متقوم. وهو رواية عن الإمام أحمد.

والفرقة إذا كانت من وجهتها : فهي كإتلاف البائع المبيع، فيخير على المشهور بين مطالبتها بمهر المثل وضمان المسمى لها، وبين إسقاط المسمى.

******

49