The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ناشر
مكتبة الرشد
اشاعت کا سال
1429 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ناشر
مكتبة الرشد
اشاعت کا سال
1429 ہجری
س ١٢٠٠ : هل يجب المهر للمكرهة على الزنا ؟
ج: لا يجب المهر للمكرهة على الزنا، وهو رواية عن أحمد ومذهب أبي حنيفة واختيار أبي البركات.
وذكر أبو العباس في موضع آخر : عن أبي بكر : التفرقة، فأوجبه للبكر دون الثيب، ورواه ابن منصور عن الإمام أحمد.
س ١٢٠١ : الأمة البكر إذا وطئت مكرهة أو شبهة أو مطاوعة، هل لها شئ؟
ج : الأمة البكر إذا وطئت مكرهة أو شبهة أو مطاوعة، فلا ينبغي أن يختلف في وجوب أرش البكارة، وهو ما نقص قيمتها بالثيوبة، وقد يكون بعض القيمة أضعاف مهر مثل الأمة.
س ١٢٠٢ : ما الحكم إذا خرجت منه زوجته بغير اختياره بإفسادها أو بإفساد غيرها أو بيمينه لا تفعل شيئاً ففعلته ؟
ج : متى خرجت منه زوجته بغير اختياره بإفسادها أو بإفساد غيرها
أو بيمينه لا تفعل شيئاً ففعلته، فله مهره. وهو رواية عن الإمام أحمد، كالمفقود بناء على الصحيح أن خروج البضع من ملك الزوج متقوم. وهو رواية عن الإمام أحمد.
والفرقة إذا كانت من وجهتها : فهي كإتلاف البائع المبيع، فيخير على المشهور بين مطالبتها بمهر المثل وضمان المسمى لها، وبين إسقاط المسمى.
******
49