The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ناشر
مكتبة الرشد
اشاعت کا سال
1429 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ناشر
مكتبة الرشد
اشاعت کا سال
1429 ہجری
الاشتراك، ولو كانت الهدية قبل العقد، وقد وعدوه بالنكاح فزوجوا غيره، رجع بها.
س ١١٧٩: ما حكم النقد المقدم من الصداق والذي لم يكتب في الصداق؟ وما الحكم لو قدمه ثم عقد ولم يدخل بها ؟
ج : النقد المقدم محسوب من الصداق، وإن لم يكتب في الصداق، إذا تواطئوا عليه، ويطالب بنصفه عند الفرقة قبل الدخول ؛ لأنه كالشرط المقدم إلا أن يفتوا على خلاف ذلك.
س ١١٨٠: إذا أعتق أمته على أن تزوجه نفسها ويكون عتقها صداقها، فما حكم ذلك ؟
ج : إذا أعتق أمته على أن تزوجه نفسها ويكون عتقها صداقها، قال القاضي : هي بالخيار إن شاءت تزوجته، وإن شاءت لم تتزوجه. وتابعه أبو محمد وأبو الخطاب وغيرهما ؛ لأنه سلف في النكاح، فلا يلزم الوفاء به، ويتوجه صحة السلف في العقود كلها كما يصح في العتق، ويصير العتق مستحقاً على المسلف إن فعله، وإلا قام الحاكم مقامه في توفية العقد المستحق، كما يقوم مقامه في توفية الأعيان والمنافع ؛ لأن العقد منفعة من المنافع، فجاز السلم فيه، كالصناعات. وهذا بمنزلة الهبة المشروط فيها الثواب. والمنصوص عن الإمام أحمد في اشتراط التزويج على الأمة إذا أعتقها، لزوم هذا الشرط قبلت أم لم تقبل، كاشتراط الخدمة.
قال أحمد بن القاسم: سئل أحمد عن الرجل يعتق الجارية على أن يتزوجها، يقول : قد أعتقتك وجعلت عتقك صداقك. أو يقول : قد
479