479

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

ناشر

مكتبة الرشد

اشاعت کا سال

1429 ہجری

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

الاشتراك، ولو كانت الهدية قبل العقد، وقد وعدوه بالنكاح فزوجوا غيره، رجع بها.

س ١١٧٩: ما حكم النقد المقدم من الصداق والذي لم يكتب في الصداق؟ وما الحكم لو قدمه ثم عقد ولم يدخل بها ؟

ج : النقد المقدم محسوب من الصداق، وإن لم يكتب في الصداق، إذا تواطئوا عليه، ويطالب بنصفه عند الفرقة قبل الدخول ؛ لأنه كالشرط المقدم إلا أن يفتوا على خلاف ذلك.

س ١١٨٠: إذا أعتق أمته على أن تزوجه نفسها ويكون عتقها صداقها، فما حكم ذلك ؟

ج : إذا أعتق أمته على أن تزوجه نفسها ويكون عتقها صداقها، قال القاضي : هي بالخيار إن شاءت تزوجته، وإن شاءت لم تتزوجه. وتابعه أبو محمد وأبو الخطاب وغيرهما ؛ لأنه سلف في النكاح، فلا يلزم الوفاء به، ويتوجه صحة السلف في العقود كلها كما يصح في العتق، ويصير العتق مستحقاً على المسلف إن فعله، وإلا قام الحاكم مقامه في توفية العقد المستحق، كما يقوم مقامه في توفية الأعيان والمنافع ؛ لأن العقد منفعة من المنافع، فجاز السلم فيه، كالصناعات. وهذا بمنزلة الهبة المشروط فيها الثواب. والمنصوص عن الإمام أحمد في اشتراط التزويج على الأمة إذا أعتقها، لزوم هذا الشرط قبلت أم لم تقبل، كاشتراط الخدمة.

قال أحمد بن القاسم: سئل أحمد عن الرجل يعتق الجارية على أن يتزوجها، يقول : قد أعتقتك وجعلت عتقك صداقك. أو يقول : قد

479