The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ناشر
مكتبة الرشد
اشاعت کا سال
1429 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ناشر
مكتبة الرشد
اشاعت کا سال
1429 ہجری
قال أبو العباس : والذي يظهر في تعليل رواية المنع : أنه لما فيه من كون كل من الزوجين يصير ملكاً للآخر، فكأنه يفضي إلى تنافي الأحكام، كما لو تزوجت عبدها.
وعلى هذا التعليل : فينبغي إذا كانت المنفعة لغيرها أن تصح.
وعلى هذا تخرج قصة موسى شعيب.
وموجب هذا التعليل : أن المرأة لا تستأجر زوجها إجارة معينة مقدرة بالزمان، وأن كل واحد من الزوجين لا يستأجر الآخر.
ويجوز أن يكون المنع مختصاً بمنفعة الخدمة خاصة ؛ لما فيه من المهنة والمنافاة.
وإذا لم تصح المنافع صداقاً، فقياس المذهب : أنه تجب قيمة المنفعة المشروطة، إلا إذا علما أن هذه المنفعة لا تكون صداقاً، فيشبه ما لو أصدقها مالاً مغصوباً في أن الواجب مهر المثل في أحد الوجهين.
س ١١٦٠: ما الحكم إذا تزوجها على أن يعلمها أو يعلم غلامها صنعة ؟
ج: إذا تزوجها على أن يعلمها أو يعلم غلامها صنعة، صح، ذكره القاضي.
والأشبه : جوازه أيضاً، ولو كان المعلم أخاها أو ابنها أو أجنبياً.
س ١١٦١ : ما الحكم إن لم يحصل للمرأة ما أصدقها ؟
ج: إن لم يحصل للمرأة ما أصدقها، لم يكن النكاح لازماً، ولو
471