461

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

ناشر

مكتبة الرشد

اشاعت کا سال

1429 ہجری

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

ج : متى أذن الحاكم أو حكم لأحد باستحقاق عقد أو فسخ المأذون له، لم يحتج بعد ذلك إلى حكم بصحته بلا نزاع. لكن لو عقد الحاكم أو فسخ فهو فعله، والأصح أنه حكم.

س ١١٤١: ما الحكم إذا اعتبر تفريق الحاكم ولم يكن في الموضع حاكم يفرق؟ وهل لها حق النفقة في المدة إذا لم يفسخ وكان الامتناع منه ؟

ج : إذا اعتبر تفريق الحاكم ولم يكن في الموضع حاكم يفرق، فالأشبه : أن لها الامتناع، وكذلك تملك الانتقال من منزله. فإن من ملك الفسخ للعقد ملك الامتناع من التسليم، وينبغي أن تملك النفقة في هذه المدة ؛ لأن المانع منه.

س ١١٤٢: إذا أعتقت الأمة تحت عبد هل لها الخيار؟

ج : إذا أعتقت الأمة تحت عبد ثبت لها الخيار اتفاقاً، وكذلك تحت حر، وهو رواية عن الإمام أحمد ومذهب أبي حنيفة. وإن كان الزوج عبداً لملكها رقبتها وبضعها.

س ١١٤٣ : لو شرط عليها سيدها دوام النكاح تحت حر أو عبد فرضيت. فما الحكم في ذلك ؟

ج : لو شرط عليها سيدها دوام النكاح تحت حر أو عبد فرضيت ؛ لزمها ذلك. ومذهب الإمام أحمد يقتضيه، فإنه يجوز العتق بشرط.

س ١١٤٤: ما الحكم إذا أسلمت الأمة أو ارتدت أو أرضعت من يفسخ نكاحها إرضاعه قبل الدخول ؟

461