The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ناشر
مكتبة الرشد
اشاعت کا سال
1429 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ناشر
مكتبة الرشد
اشاعت کا سال
1429 ہجری
س ١١٣٢: هل الاستحاضة عيب يثبت به فسخ النكاح؟
ج: الاستحاضة عيب يثبت به فسخ النكاح في أظهر الوجهين.
س ١١٣٣: ما الحكم إذا كان الزوج صغيراً أو به جنون أو جذام أو برص؟ وما الحكم في الزوجة إذا كانت صغيرة أو مجنونة أو عفلاء أو قرناء.
ج: إذا كان الزوج صغيراً أو به جنون أو جذام أو برص، فالمسألة التي في الرضاع تقتضي: أن لها الفسخ في الحال ولا ينتظر وقت إمكان الوطء. وعلى قياسه الزوجة إذا كانت صغيرة أو مجنونة أو عفلاء أو قرناء(١). ويتوجه أن لا فسخ إلا عند عدم إمكان الوطء في الحال.
س ١١٣٤: ما الحكم إذا لم يقر بالعنة ولم ينكر، أو قال: لست أدري أعنين أنا أم لا؟
ج: إذا لم يقر بالعنة ولم ينكر، أو قال: لست أدري أعنين أنا أم لا؟ فينبغي أن يكون كما لو أنكر العنّة ونكل عن اليمين، فإن النكول
(١) قال الشيخ محمد حامد الفقي معلقاً على هذا الموضع: ((العفل - بالتحريك -: هنة تخرج في فرج المرأة شبيهة بالأدرة في خصية الرجل، والقرن -بسكون الراء -: شئ يكون في فرج المرأة كالسن يمنع الوطء. أ هـ نهاية)).
458