458

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

ناشر

مكتبة الرشد

اشاعت کا سال

1429 ہجری

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

فصل

في العيوب المثبتة للفسخ

س ١١٣٢: هل الاستحاضة عيب يثبت به فسخ النكاح؟

ج: الاستحاضة عيب يثبت به فسخ النكاح في أظهر الوجهين.

س ١١٣٣: ما الحكم إذا كان الزوج صغيراً أو به جنون أو جذام أو برص؟ وما الحكم في الزوجة إذا كانت صغيرة أو مجنونة أو عفلاء أو قرناء.

ج: إذا كان الزوج صغيراً أو به جنون أو جذام أو برص، فالمسألة التي في الرضاع تقتضي: أن لها الفسخ في الحال ولا ينتظر وقت إمكان الوطء. وعلى قياسه الزوجة إذا كانت صغيرة أو مجنونة أو عفلاء أو قرناء(١). ويتوجه أن لا فسخ إلا عند عدم إمكان الوطء في الحال.

س ١١٣٤: ما الحكم إذا لم يقر بالعنة ولم ينكر، أو قال: لست أدري أعنين أنا أم لا؟

ج: إذا لم يقر بالعنة ولم ينكر، أو قال: لست أدري أعنين أنا أم لا؟ فينبغي أن يكون كما لو أنكر العنّة ونكل عن اليمين، فإن النكول

(١) قال الشيخ محمد حامد الفقي معلقاً على هذا الموضع: ((العفل - بالتحريك -: هنة تخرج في فرج المرأة شبيهة بالأدرة في خصية الرجل، والقرن -بسكون الراء -: شئ يكون في فرج المرأة كالسن يمنع الوطء. أ هـ نهاية)).

458