451

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

ناشر

مكتبة الرشد

اشاعت کا سال

1429 ہجری

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

وجب أن يعاقب هذا عقوبة بليغة. وهذا النكاح باطل في أحد القولين في مذهب مالك وأحمد وغيرهما. ويجب التفريق بين هذا الظالم المعتدي وبين هذه المرأة الظالمة.

وإذا أحب امرأة في الدنيا ولم يتزوجها، وتصدق بمهرها، وطلبها من الله تعالى أن تكون له زوجة في الآخرة ؛ رجي له ذلك من الله تعالی.

س ١١١٣: هل يحرم في الآخرة ما يحرم في الدنيا من التزويج بأكثر من أربع والجمع بين الأختين أو بين المرأة وبنتها ؟

ج : لا يحرم في الآخرة ما يحرم في الدنيا من التزويج بأكثر من أربع، والجمع بين الأختين، ولا يمنع أن يجمع بين المرأة وبنتها هناك (١).

*****

(١) (قلت): ليته أورد الدليل على كل ذلك.

451