444

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

ناشر

مكتبة الرشد

اشاعت کا سال

1429 ہجری

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

فعلى هذا : إذا وطئ أمة بشبهة ملك، ففي تزوج أختها في مدة استبرائها ما في تزوج أختها المستبرأة بعد زوال ملكه عنها.

س ١٠٩٤ : ما حكم من وطئت بشبهة ؟

ج : من وطئت بشبهة حرم نكاحها على غير الواطئ في عدتها منه، لا عليه فيها، إن لم تكن لزمتها عدة من غيره. وهو رواية عن الإمام واختارها المقدسي.

س ١٠٩٥ : هل يجوز للأب تزويج ابنته في عدة النكاح الفاسد ؟

ج : للأب تزويج ابنته في عدة النكاح الفاسد، عند أكثر العلماء، كأبي حنيفة والشافعي وأحمد في المشهور عنه.

س ١٠٩٦ : هل تحريم المصاهرة يثبت بالرضاع ؟

ج : تحريم المصاهرة لا يثبت بالرضاع، فلا يحرم على الرجل نكاح أم زوجته وابنتها من الرضاع، ولا يحرم على المرأة نكاح أبي زوجها وأمه من الرضاع.

س ١٠٩٧ : ما الحكم إذا تزوج كافر أختين ودخل بهما، ثم أسلم وأسلمتا معه، فاختار إحداهما ؟ مع التعليل.

ج : قال أبو محمد المقدسي في المغني : إذا تزوج كافر أختين ودخل بهما، ثم أسلم وأسلمتا معه، فاختار إحداهما، لم يطأها حتى تنقضي عدة أختها ؛ لئلا يكون واطئاً لإحدى الأختين في عدة الأخرى.

س ١٠٩٨: ما الحكم إذا أسلم وتحته أكثر من أربع قد دخل

444