The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ناشر
مكتبة الرشد
اشاعت کا سال
1429 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ناشر
مكتبة الرشد
اشاعت کا سال
1429 ہجری
فعلى هذا : إذا وطئ أمة بشبهة ملك، ففي تزوج أختها في مدة استبرائها ما في تزوج أختها المستبرأة بعد زوال ملكه عنها.
س ١٠٩٤ : ما حكم من وطئت بشبهة ؟
ج : من وطئت بشبهة حرم نكاحها على غير الواطئ في عدتها منه، لا عليه فيها، إن لم تكن لزمتها عدة من غيره. وهو رواية عن الإمام واختارها المقدسي.
س ١٠٩٥ : هل يجوز للأب تزويج ابنته في عدة النكاح الفاسد ؟
ج : للأب تزويج ابنته في عدة النكاح الفاسد، عند أكثر العلماء، كأبي حنيفة والشافعي وأحمد في المشهور عنه.
س ١٠٩٦ : هل تحريم المصاهرة يثبت بالرضاع ؟
ج : تحريم المصاهرة لا يثبت بالرضاع، فلا يحرم على الرجل نكاح أم زوجته وابنتها من الرضاع، ولا يحرم على المرأة نكاح أبي زوجها وأمه من الرضاع.
س ١٠٩٧ : ما الحكم إذا تزوج كافر أختين ودخل بهما، ثم أسلم وأسلمتا معه، فاختار إحداهما ؟ مع التعليل.
ج : قال أبو محمد المقدسي في المغني : إذا تزوج كافر أختين ودخل بهما، ثم أسلم وأسلمتا معه، فاختار إحداهما، لم يطأها حتى تنقضي عدة أختها ؛ لئلا يكون واطئاً لإحدى الأختين في عدة الأخرى.
س ١٠٩٨: ما الحكم إذا أسلم وتحته أكثر من أربع قد دخل
444