The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ناشر
مكتبة الرشد
اشاعت کا سال
1429 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ناشر
مكتبة الرشد
اشاعت کا سال
1429 ہجری
وهذا يقتضي : أن الكافر لا يزوج مسلمة بولاية ولا وكالة، وظاهره يقتضي أن لا ولاية للكافر على بنته الكافرة في تزويجها المسلم.
وقال أبو العباس في موضع آخر: لا ينبغي أن يكون الكافر متولياً لنكاح مسلم، ولكن لا يظهر بطلان العقد، فإنه ليس على بطلانه دليل شرعي.
س ١٠٦٣ : هل للسن بين الإخوة أثر في كونه ولياً للمرأة؟
ج: قال الإمام أحمد -في رواية محمد بن الحسن - : في الأخوين صغير وكبير، ينبغي أن ينظر إلى العقل والرأي، وكذلك قال -في رواية الأثرم - : في الأخوين الصغير والكبير كلاهما سواء، إلا أنه ينبغي أن ينظر في ذلك إلى العقل والرأي، وظاهر كلام الإمام أحمد هذا أنه لا أثر للسن هنا واعتبره أصحابنا.
س ١٠٦٤ : ما الحكم لو زوج المرأة وليان وجهل أسبق العقدين ؟
ج : لو زوج المرأة وليان وجهل، أسبق العقدين. ففيه روايتان :
إحداهما : يتميز الأسبق بالقرعة. والذي يجب أن يقال على هذه الرواية : إن من خرجت له القرعة، فهي زوجته، بحيث يجب عليه نفقتها وسكناها وورثته، لكن لا يطأ حتى يجدد العقد، فيكون تجديد العقد لحل الوطء فقط. هذا قياس المذهب.
أو يقال : إنه لا يحكم بالزوجية إلا بالتجديد، ويكون التجديد واجباً عليه وعليها، كما كان الطلاق واجباً على الآخر.
431