421

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

ناشر

مكتبة الرشد

اشاعت کا سال

1429 ہجری

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

كتاب النكاح

س ١٠٣١: ما حكم الإعراض عن النكاح وعن الأهل والأولاد؟

ج: الإعراض عن الأهل والأولاد ليس مما يحبه الله ورسوله، ولا هو من دين الأنبياء، قال الله تعالى: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً [الرعد: ٣٨]، والنكاح في الآيات حقيقة في العقد والوطء، وفي النهي لكل منهما.

س ١٠٣٢: هل للأبوين إلزام الولد بنكاح من لا يريد؟ ولو أبى الولد هل يعد عاقاً؟

ج: ليس للأبوين إلزام الولد بنكاح من لا يريد، فلا يكون عاقاً كافل ما لا يريد.

س ١٠٣٣: ما حكم النظر بشهوة إلى النساء والمردان؟ وما حكم من استحل ذلك؟

ج: يحرم النظر بشهوة إلى النساء والمردان، ومن استحله كفر إجماعاً. ويحرم النظر مع وجود ثوران الشهوة، وهو منصوص الإمام أحمد والشافعي. ومن كرر النظر إلى الأمرد ونحوه، وقال: لا أنظر بشهوة كذب في دعواه، وقاله ابن عقيل.

س ١٠٣٤: ما حكم من نظر إلى الخيل والبهائم والأشجار على وجه استحسان الدنيا والرئاسة والمال؟

ج: من نظر إلى الخيل والبهائم والأشجار على وجه استحسان

421