401

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

ناشر

مكتبة الرشد

اشاعت کا سال

1429 ہجری

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

من يد الموصي ويد وكيله، ولوليه أن يقترض عليه ثم يوفيه منه. وكذلك في سائر الجهات.

س ٩٩٣: بين حكم ما يلي: من افتك أسيراً غير متبرع. لو اقترض غير الوصي مالاً فك به أسيراً.

ج: من افتك أسيراً غير متبرع، جاز صرف المال إليه، وكذا لو اقترض غير الوصي مالاً فك به أسيراً، جازت توفيته منه، وما احتاج إليه الوصي في افتكاكهم من أجرة صرف من المال، ولو تبرع بعض أهل الثغور بفدائه واحتاج الأسير إلى نفقة الإياب، صرف من مال الأسرى وكذلك لو اشترى من المال الموقوف على افتكاكهم، أنفق منه عليه إلى بلوغ محله.

س ٩٩٤: ما الحكم لو قال الموصي: أعتق عبداً نصرانيا فأعتق مسلماً، أو ادفع ثلثي إلى نصراني فدفعه إلى مسلم؟

ج: قال أبو بكر: أو قال الموصي: أعتق عبداً نصرانيا فأعتق مسلماً، أو ادفع ثلثي إلى نصراني فدفعه إلى مسلم ضمن.

قال أبو العباس: وفيه نظر.

*****

401