399

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

ناشر

مكتبة الرشد

اشاعت کا سال

1429 ہجری

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

فأنت حر، وقال : أنت حر في حال إعتاقي إياه، ثم أعتق غانماً في مرضه ولم يحتملهما الثلث ؟

ج: لو قال لعبده : يا سالم إذا أعتقت غانماً فأنت حر، وقال : أنت حر في حال إعتاقي إياه، ثم أعتق غانماً في مرضه ولم يحتملهما الثلث. قياس المذهب - وهو الأوجه - : أن يقرع بينهما، وإذا خرجت القرعة لسالم عتق دون غانم. نعم لو قال: إذا أعتقت سالماً فغانم حر، أو قال: إذا أعتقت سالماً فغانم حر بعد حريته، فبهذا يعتق سالم وحده ؛ لأن عتق غانم معلق بوجود عتقه لا بوجود إعتاقه.

س ٩٨٩: لو وصى لوارث أو لأجنبي بزائد على الثلث، فأجاز الورثة الوصية بعد موت الموصي. فما الحكم في ذلك ؟

ج: لو وصى لوارث أو لأجنبي بزائد على الثلث، فأجاز الورثة الوصية بعد موت الموصي. صحت الإجازة بلا نزاع، وكذا قبله في مرض الموت.

وخرجه طائفة من الأصحاب رواية من سقوط الشفعة بإسقاطها قبل البيع.

وإن أجاز الوارث الوصية، وقال : ظننت قيمته ألفاً فبانت أكثر ؛ قُبل(١). وكذا لو أجاز، وقال: أردت أصل الوصية.

✾✾✾✾✾✾

399