The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ناشر
مكتبة الرشد
اشاعت کا سال
1429 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ناشر
مكتبة الرشد
اشاعت کا سال
1429 ہجری
فيها. وقياس المذهب جواز أن يؤجر ولده لنفسه مع فائدة، مثل أن يتعلم صنعة أو حاجة الأب وإلا فلا.
س ٩٧١ : ما الذي لا يجوز للأب أخذه من ماله وولده ؟
ج: يستثنى ما للأب أن يأخذه من سُرّية الابن وإن لم تكن أم ولد، فإنها تلحق بالزوجة. ونص عليه الإمام أحمد في أكثر الروايات عنه، كما ألحقنا سرية العبد بزوجته في إحدى الروايتين في أن السيد لا ينتزعها.
س ٩٧٢ : هل يبطل إبراء الزوجة الزوج بدعواها السفه ؟
ج: لا يبطل إبراء الزوجة الزوج بدعواها السفه، ولو مع بينة أنها سفيهة وليست تحت الحجر، ولو أبرأته وولدت عنده ومالها بيدها تتصرف فيه، لم يصدّق أبوها أنها كانت سفيهة، تحت الحجر عليها بلا بينة، والله أعلم.
*****
389