382

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

ناشر

مكتبة الرشد

اشاعت کا سال

1429 ہجری

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

س ٩٥٢: هل يدخل الزوجان والأبوان في قوله: ((ولعقبك))؟

ج: لا يدخل الزوجان والأبوان في قوله: ((ولعقبك)).

س ٩٥٣: هل إذا تفاسخا عقد الهبة صح؟ وهل يفتقر إلى قبض الموهوب؟

ج: إذا تفاسخا عقد الهبة صح.

ولا يفتقر إلى قبض الموهوب، وتكون العين أمانة في يد المتهب، بخلاف البيع في وجه.

س ٩٥٤: هل يجب التعديل في عطية أولاده؟ وهل يجب على المسلم التسوية بين أولاده أهل الذمة؟

ج: يجب التعديل في عطية أولاده على حسب ميراثهم، وهو مذهب أحمد. مسلماً كان الولد أو ذمياً.

ولا يجب على المسلم التسوية بين أولاده أهل الذمة.

س ٩٥٥: هل يجب التسوية بين سائر الأقارب الذين لا يرثون كالأعمام والإخوة مع وجود الأب؟

ج: لا يجب التسوية بين سائر الأقارب الذين لا يرثون كالأعمام والإخوة مع وجود الأب.

س ٩٥٦: هل تجب في ولد البنين التسوية كآبائهم؟

ج: يتوجه في ولد البنين التسوية كآبائهم، فإن فضل حيث منعناه، فعليه التسوية أو الرد، وينبغي أن يكون على الفور.

382