The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ناشر
مكتبة الرشد
اشاعت کا سال
1429 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ناشر
مكتبة الرشد
اشاعت کا سال
1429 ہجری
ثم أولادهم الذكور وإن سفلوا، فمات أحد الطبقة الأولى وترك بنتاً فماتت، ولها أولاد ؛ فما استحقته قبل موتها فلهم.
س ٩٢٥: لو قال : ومن مات عن غير ولد فنصيبه لأخويه ثم نسلهم وعقبهم. فلمن يكون الوقف ؟
ج : لو قال : ومن مات عن غير ولد فنصيبه لأخويه ثم نسلهم وعقبهم عَمَّ من لم يعقب ومن أعقب ثم انقطع عقبه.
س ٩٢٦: قول الواقف : ومن مات من غير نسل. على من يعود؟
ج : قول الواقف : ومن مات من غير نسل، يعود ما كان جارياً عليه على من هو في درجته وذوي طبقته، يقدم الأقرب إلى المتوفى فالأقرب، وهو حرمان الطبقة السفلى فقط، لا حرمان العليا.
س ٩٢٧: إذا وجد في كتاب الوقف وقف على بني بنته هذا الشكل واختلف أهله، فقال قوم من بني بناته: إنما هو على بني بنته، وقال بنو بنيه: هو وقف على بنيه وبني بنيه، ولا أمارة تدل على أحد الأمرين. فما الحكم؟
ج: إذا وجد في كتاب الوقف وقف على بني بنته هذا الشكل واختلف أهله، فقال قوم من بني بناته: إنما هو على بني بنته، وقال بنو بنيه: هو وقف على بنيه وبني بنيه، ولا أمارة تدل على أحد الأمرين فمذهبنا يحتمل وجهين :
أحدهما : أن يقرع بينهما كإقراره بما في يده لأحد الشخصين لا يعلم عينه.
373