The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ناشر
مكتبة الرشد
اشاعت کا سال
1429 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ناشر
مكتبة الرشد
اشاعت کا سال
1429 ہجری
س ٧٨١: هل يجوز للمستأجر إجارة العين المؤجرة لمن يقوم مقامه ؟
ج : يجوز للمستأجر إجارة العين المؤجرة لمن يقوم مقامه بمثل الأجرة وزيادة، وهو ظاهر مذهب أحمد والشافعي.
س ٧٨٢: ما الحكم إن شرط المؤجر على المستأجر أن لا يستوفي المنفعة إلا بنفسه، أو أن لا يؤجرها إلا لعدل أو لا يؤجرها من زيد ؟
ج: إن شرط المؤجر على المستأجر أن لا يستوفي المنفعة إلا بنفسه، أو أن لا يؤجرها إلا لعدل أو لا يؤجرها من زيد.
قال أبو العباس : فقياس المذهب فيما أراه أنها شروط صحيحة، لكن لو تعذر على المستأجر الاستيفاء بنفسه لمرض أو تلف مال أو إرادة سفر ونحو ذلك، فينبغي أن يثبت له الفسخ، كما لو تعذر تسليم المنفعة.
س ٧٨٣: ما الحكم لو اضطر إلى السكنى في بيت إنسان لا يجد سواه، أو النزول في خان مملوك أو رحا للطحن أو غير ذلك من المنافع ؟
ج : لو اضطر إلى السكنى في بيت إنسان لا يجد سواه، أو النزول في خان مملوك، أو رحا للطحن أو غير ذلك من المنافع، وجب بدله بأجرة المثل بلا نزاع، والأظهر : أنه يجب بدله محاباة ظاهر المذهب.
س ٧٨٤: هل يجوز أن يأخذ الأجرة على تعليم الفقه والحديث
315