313

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

ناشر

مكتبة الرشد

اشاعت کا سال

1429 ہجری

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

باب الإجارة

س ٧٧٤ : بماذا تنعقد الإجارة ؟

ج : هل تنعقد الإجارة بلفظ البيع؟ فيه وجهان مبنيان على أن هذه المعاوضة نوع من البيع أو شبيهة به.

س ٧٧٥: ما الحكم في أن يستأجر الأجير والظئر بطعامهما وكسوتهما ؟

ج : يصح أن يستأجر الأجير والظئر بطعامهما وكسوتهما، وقاله طائفة من العلماء.

س ٧٧٦: ما الحكم أن يستأجر الدابة بعلفها ؟ وهل له أن يستأجر لأخذ لبنه ؟

ج: يصح أن يستأجر الدابة بعلفها، وهو رواية عن أحمد. وجزم به القاضي في التعليق.

ويصح أن يستأجر الحيوان لأخذ لبنه، ولو جعل الأجرة نفقته. وقد نص مالك على جواز إجارة الحيوان لأخذ لبنه، فمن أصحابه من جوز ذلك تبعاً لنصه، ومنهم من منع بها مورد النص، ولم يدل عليها نصه.

س ٧٧٧: ما الحكم لو استأجر حيواناً لأخذ لبنه فنقص عن العادة ؟

ج : إذا استأجر حيواناً لأخذ لبنه فنقص عن العادة، كان كتغير

313