311

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

ناشر

مكتبة الرشد

اشاعت کا سال

1429 ہجری

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

ويقتسمان الباقي ؟

ج : إن شرط صاحب البذر أن يأخذ مثل بذره ويقتسمان الباقي، جاز(١). كالمضاربة وكاقتسامهما ما يبقى بعد الكُلَف.

س ٧٧٠: إذا صحت المزارعة فكم يلزم المقطع ؟ وما الحكم لو ألزموا العشر كله على الفلاح ؟

ج: إذا صحت المزارعة، فيلزم المقطع عشر نصيبه، ومن قال : العشر كله على الفلاح، فقد خالف الإجماع، وإن ألزموا الفلاح به، فمسألة الظفر والحق ظاهر، فيجوز له أن يأخذ قدر ما ظلم به، والسياج على المالك.

س ٧٧١: ما الحكم في الكلف السلطانية ؟ فصل القول.

ج : يتبع في الكلف السلطانية العرف ما لم يكن شرط. وما طلب من القرية من الوظائف السلطانية ونحوها، فعلى قدر الأموال، وإن وضعت على الزرع فعلى ربه، وإن وضعت مطلقاً فالعادة.

س ٧٧٢: هل يجوز أن يشترط المقطع على الفلاح شيئاً مأكولا ؟

ج : لا يجوز أن يشترط المقطع على الفلاح شيئاً مأكولاً. وما يؤخذ من نصيب الفلاح للمقطع، والعشر والرئاسة إن كانت لو دفعت مقاسمة قسمت أو جرت العادة بمقدار، فأخذ قدره فلا بأس. وهدية الفلاح للمقطع إنما هي بسبب الإقطاع، فينبغي أن يحسبها له مما له عنده، أو لا يأخذها.

(١) قال الشيخ محمد العثيمين: ((قلت: والمذهب عدم الجواز)).

311