283

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

ناشر

مكتبة الرشد

اشاعت کا سال

1429 ہجری

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

الشريكين أن يعمر مع شريكه إذا طلب ذلك منه في أصح قولي العلماء.

س ٦٩١: على من يلزم الستر من الجيران على الأعلى أم الأسفل؟ وما الحكم إن استويا ؟

ج: يلزم الأعلى التستر بما يمنع مشارفة الأسفل.

وإن استويا وطلب أحدهما بناء السترة، أجبر الآخر معه مع الحاجة إلى السترة، وهو مذهب أحمد.

س ٦٩٢: هل للإنسان أن يتصرف في ملكه بما يؤذي به جاره من بناء ؟

ج: ليس للإنسان أن يتصرف في ملكه بما يؤذي به جاره من بناء حمام وحانوت طباخ ودقاق، وهو مذهب أحمد.

س ٦٩٣: من لم يسد بئره سداً يمنع من التضرر بها هل يضمن ما تلف بها ؟

ج: من لم يسد بئره سداً يمنع من التضرر بها، ضمن ما تلف بها.

س ٦٩٤: هل للجار تعلية بنائه ولو أفضى إلى سد الفضاء عن جاره ؟

ج: له تعلية بنائه ولو أفضى إلى سد الفضاء عن جاره.

(قلت)(١) : وفيه على قاعدة أبي العباس نظر، والله أعلم.

س ٦٩٥: هل للجار منع جاره من البناء خوفاً من نقص أجرة

(١) القائل هو البعلي مؤلف الاختيارات.

283