The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ناشر
مكتبة الرشد
اشاعت کا سال
1429 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ناشر
مكتبة الرشد
اشاعت کا سال
1429 ہجری
س ٦٧٢ : بأي شئ يصح الضمان ؟
ج : قياس المذهب أنه يصح بكل لفظ يفهم منه الضمان عرفاً، مثل : زوجه وأنا أؤدي الصداق، أو : بعه وأنا أعطيك الثمن، أو : اتركه لا تطالبه وأنا أعطيك الثمن.
س ٦٧٣ : ما الحكم لو تغيب مضمون عنه قادر فأمسك الضامن وغرم شيئاً بسبب ذلك ؟
ج : لو تغيب مضمون عنه قادر فأمسك الضامن وغرم شيئاً بسبب ذلك، أو أنفقه في الحبس رجع به على المضمون عنه.
س ٦٧٤ : هل يصح ضمان المجهول ؟ وهل تجوز كتابته ؟
ج : يصح ضمان المجهول، ومنه ضمان السوق وهو أن يضمن ما يلزم التاجر من دين وما يقبضه من عين مضمونة، وتجوز كتابته، والشهادة به لم ير جوازها.
س ٦٧٥ : هل تجوز الشهادة على المزارعة لمن لم ير جوازها ؟ وما القول في الشهادة على العقود المحرمة ؟
ج : تجوز الشهادة على المزارعة لمن لم ير جوازها ؛ لأن ذلك محل اجتهاد.
وأما الشهادة على العقود المحرمة على وجه الإعانة عليها فحرام.
س ٦٧٦ : هل يصح ضمان حارس ونحوه ؟
278