261

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

ناشر

مكتبة الرشد

اشاعت کا سال

1429 ہجری

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

صحة البراءة من العيوب بعد عقد البيع.

وقال المخالف : في صحة البراءة إسقاط حق ؛ وصح في المجهول كالطلاق والعتاق.

قيل له : والجواب أنا نقول بوجوبه، وأنه يصح في المجهول لكن بعد وجوبه.

والصحيح في مسألة البيع بشرط : البراءة من كل عيب، والذي قضى به الصحابة، وعليه أكثر أهل العلم : أن البائع إذا لم يكن علم بذلك العيب، فلا رد للمشتري، لكن إذا ادعى أن البائع علم بذلك فأنكر البائع حلف أنه لم يعلم فإن نكل قضي عليه.

*****

261