258

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

ناشر

مكتبة الرشد

اشاعت کا سال

1429 ہجری

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

ماء في أرضه فله بيع البئر والعين أو بعضها؟

ج : من ملك ماء نابعاً، كبئر محفورة في ملكه، أو عين ماء في أرضه، فله بيع البئر والعين جميعا.

ويجوز بيع بعضها مشاعاً، كأصبع أو أصبعين من قناة، وإن كان أصل القناة في أرض مباحة، فكيف إذا كان أصلها في أرضه ؟

قال أبو العباس : وهذا لا أعلم فيه نزاعاً، وإن كانت العين ينبع ماؤها شيئاً فشيئاً فإنه ليس من شرط المبيع أن يرى جميعه، بل ما جرت به العادة برؤيته، وأما ما يتجدد ومثل المنابع ونقع البئر، فلا يشترط أحد رؤيته في بيع ولا إجارة، وإنما تنازعوا لو باع الماء دون القرار ؛ وفي الصحة قولان، بناء على أنه هل يملك، وتنازعوا إذا باع الأرض ولم يذكر الماء هل يدخل أم لا ؟

*****

258