The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ناشر
مكتبة الرشد
اشاعت کا سال
1429 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ناشر
مكتبة الرشد
اشاعت کا سال
1429 ہجری
س ٢٥١: هل تبطل الصلاة بالنفخ والسعال والعطاس والبكاء والضحك ونحوها؟
ج : النفخ إذا بان منه حرفان هل تبطل الصلاة به أم لا؟ في المسألة عن مالك وأحمد روايتان، وظاهر كلام أبي العباس ترجيح عدم الإبطال.
والسعال، والعطاس، والتثاؤب، والبكاء، والتأوه، والأنين الذي يمكن دفعه، فهذه الأشياء كالنفخ، فالأولى أن لا تبطل، فإن النفخ أشبه بالكلام من هذه.
والأظهر أن الصلاة تبطل بالقهقهة إذا كان فيها أصوات عالية تنافي الخشوع الواجب في الصلاة، وفيها من الاستخفاف والتلاعب ما يناقض مقصود الصلاة، فأبطلت لذلك لا لكونها كلاماً.
س ٢٥٢: ما الذي يقطع الصلاة؟
ج : يقطع الصلاة المرأة، والحمار، والكلب الأسود، والبهيم، وهو مذهب أحمد رحمه الله.
س ٢٥٣: ما الحكم لو غلب الوسواس على أكثر الصلاة؟ وهل يحصل له ثواب؟ وكذلك المنافق الذي يصلي هل له أجر؟
ج : المشهور عن الأئمة إذا غلب الوسواس على أكثر الصلاة أنها لا تبطل، ويسقط الفرض بذلك.
120