81

Sharh Qadi Hussein on Mukhtasar al-Muzani

التعليقة للقاضي حسين على مختصر المزني

ایڈیٹر

علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود

ناشر

مكتبة نزار مصطفى الباز

پبلشر کا مقام

مكة المكرمة

سلطنتیں اور عہد
سلجوق
ولأن الشافعي قال: ولا ينسب إلى ساكت قول.
وإنما يعني بالإجماع: إجماع من كان من أهل الحل والعقد في زمانهم، ولا اعتبار بإجماع العوام، وإنما يشترط إجماع من تيقنا، أنه موجد في دار الإسلام، ولا اعتبار بالتوهم كما بينا.
فأما الصحابي إذا قال قولًا، وانتشر ذلك فيما بين الصحابة، ولكن صدر على طريق القضاء، فما حكمه؟
من أصحابنا من قال: فيه وجهان، كما ذكرنا في القسم الأول.
أحدهما: يكون حجة.
والثاني: لا يكون حجة.
ومن أصحابنا من قال: إن هذا لا يكون حجة قولا واحدًا، لأن القاضي لا سطوة يهاب من سطوته.
والدليل عليه أن ابن عباس أظهر الخلاف في مسألة القول بعد وفاة عمر، فقيل له: هلا أظهرت الخلاف في زمانه؟

1 / 174