94

Unknown - Additional information required

التعليقة الكبيرة من الاعتكاف للبيوع

ایڈیٹر

لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ م - ٢٠١٠ هـ

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
سلجوق
واحتج بأن ما جاز أن يفعله الغير تطوعًا، جاز أن يفعله بعقد إجارة.
دليله: تفرقة الزكاة، والأضحية.
والجواب: أن عسيب الفحل يجوز أن يفعله الغير عن الغير تطوعًا، ولا يفعله بعقد إجارة، وكذلك الإمامة الكبرى.
ثم المعني في الأصل- وهو الزكاة والأضحية- ما ذكرنا، وهو أنها ليس من شرطها أن تكون قربة لفاعلها، وهذا بخلافه.
٢٥ - مسألة
فإن أخذ نفقة؛ ليحج بها عن غيره، فصد الآخذ بعذر، أو موت في بعض الطريق، لم يلزمه ضمان ما أنفق:
نص عليه غي رواية ابن منصور في رجل أعطي دراهم يحج بها عن إنسان، فمات في بعض الطريق، فليس عليه شيء مما أنفق، ويحجون بالباقي من حيث بلغ هذا الميت.
وقال في رواية المأموني وأحمد بن الحسين فيمن أخذ مالًا ليحج به، فضاع منه، أو قطع عليه الطريق: لا يغرم.

1 / 98