87

Unknown - Additional information required

التعليقة الكبيرة من الاعتكاف للبيوع

ایڈیٹر

لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ م - ٢٠١٠ هـ

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
سلجوق
والقياس: ما صحت الاستنابة فيه، صحت النيابة فيه.
دليله: قضاء الدين، و[الوقوف] بعرفة.
أو نقول: ما صحت الاستنابة فيه، فإذا فعله المستناب، وقع عن المستنيب.
دليله: ما ذكرته.
وفد بينا أنه يستنيب من ينوي عنه، ويلبي عنه، فلولا أنه يقع عن النائب فيه ما صحت النية والنيابة عنه، كما لا يصح أن ينوي فيما يقع عن نفسه عن غيره.
واحتج المخالف بأن كل من لزمه أداء [ما] يوجب الإحرام، كان الإحرام عنه، كمن حج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه.
والجواب: أنه إذا] استأجره لتفرقة [الزكاة، كان العمل مستحقًا عليه، وتكون الزكاة واقعة عن المزكى عنه، [....]، فلو استأجره لذبح هديه كان الذبح مستحقًا عليه، والهدي واقع عن غيره.
وكذلك [....] يستحق العمل على الأخير، ويكون العمل للمستأجر.

1 / 91