224

Unknown - Additional information required

التعليقة الكبيرة من الاعتكاف للبيوع

ایڈیٹر

لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ م - ٢٠١٠ هـ

علاقے
عراق
•
سلطنتیں اور عہد
سلجوق
وليس كذلك التمتع؛ فإنه قد ساوى المفرد في جميع هذه الأفعال، وزاد عليه بالدم، فكان أفضل.
فإن قيل: لو كان دم نسك لم يدخله الصوم، كالهدى والأضحية، فلما دخله الصوم دل على أنه جاٍر مجرى الجبران.
ولأنه لو كان نسكًا لوجب أن يستوي فيه التمتع والإفراد كسائر المناسك، ولما اختص بع التمتع والقران دل على أنه دم جبران.
قيل: دخول الصوم فيه لا يخرجه عن أن يكن نسكًا وقربة؛ لأن الصوم بدل، والقرب تدخلها الإبدال، كالصلاة والصيام الفرض تقضى وإن كان القضاء بدلًا.
وأما اختصاص التمتع والقران به، فلا يمنع كونه نسكًا، كما أن الإفراد والتمتع يختصان بطوافين؛ أحدهما للعمرة، والثاني للحج، وسعيين، والقارن يقتصر على أحدهما، ثم] لم يمنع من كونه نسكًا، كذلك هاهنا.
وكذلك لو نذر حجة يهدي فيها هديًا، فإن هذا اهدي واجب]،

1 / 228