192

Unknown - Additional information required

التعليقة الكبيرة من الاعتكاف للبيوع

ایڈیٹر

لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ م - ٢٠١٠ هـ

علاقے
عراق
•
سلطنتیں اور عہد
سلجوق
المؤقتة لها وقت تكره فيه، وهي صلاة الفجر عند طلوع الشمس.
وعلى أنا نقلب العلة؛ فبقوله وجب أن تكون هذه الأيام وغيرها سوًاء قياسًا على صلاة التطوع.
وعلى أن إلحاق هذه بالطواف أولى من إلحاقها بصلاة التطوع، وقد ثبت أن الطواف لا يكره فعله في هذه الأوقات، كذلك هاهنا.
وأجاب بعضهم عن هذا بأن صلاة التطوع لما اختصت فضيلة فعلها بوقت معين، وهي النوافل الراتبة، اختصت كراهيتها بوقت معين، ولما لم تختص فضيلة العمرة بوقت معين، لم تختص كراهيتها، وهذا غير صحيح عندنا؛ لأن فضيلة العمرة تختص بوقت معين، وهو غير أشهر الحج.
قال أحمد في رواية إسحاق بن إبراهيم: في شهر رمضان أفضل، وهي في غير أشهر الحج أفضل.
وكذلك نقل الأثرم.
واحتج بحديث أم معقل وجابر عن النبي ﷺ قال: «عمرة في شهر رمضان تعدل حجة».
وبما روى النجاد بإسناده عن ابن عمر قال: قال عمر ﵁: افصلوا

1 / 196