262

Al-Takhmeer Sharh Al-Mufassal fi Sun'at Al-I'rab

التخمير شرح المفصل في صنعة الإعراب

ایڈیٹر

د عبد الرحمن بن سليمان العثيمين

ناشر

دار الغرب الإسلامي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٩٩٠ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

اصناف
Grammar
سلطنتیں اور عہد
خوارزم شاہ
الكلامِ بيان ذلك، وأمَّا الثاني ففيهِ ذلك البيان لأنَّ المعنى الثاني (^١) له درهمٌ بسببِ إتيانِهِ (^٢) إيَّاي، ولو قلتَ: الذي أَخوه منطلقٌ فَلَهُ دِرهَمٌ لَم يَجُز لأنَّ الصِّلّةَ غيرُ فِعلٍ ولا ظَرفٍ.
وها هنا لطيفةٌ (^٣): وهي أنَّهم فَرّقُوا بين إسمِ الموصولِ إذا وَقَعَ ظرفًا، وبين الجَزَاءِ المَحضِ وذلك أنَّ الشَّرطَ في الجزاءِ المحضِ يجبُ أن يكونَ على حَظِّ الوجودِ بخلافِ إسمِ الموصولِ فإنَّ ذلك فيه غيرُ لازم ألا تَرى إلى قولِهِ تعالى: ﴿وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ﴾ فإنَّ الشرطَ بِكُم، وهو لَيس على حَظَّ الوجودِ إنما هو مُتَحَقِّقٌ لأنَّ معناه: ما حَصَلَ بكم من نعمةٍ فمنَ الله. ويشتَرِكُ الجَزاءُ في أنَّ الثاني من أجلِ الأوَّلِ، فإن تَضَمّنتِ الصّلةُ والصّفةُ جوابَ الشَّرطِ لم تَدخُل الفاءُ في آخِرِ الكلامِ، وذلك قولك: الذي إن يزرني أَزره له دِرهَمٌ. قالَ ابنُ جني: فَلو قُلتَ: فله دِرهَمٌ لم يَجُز، لأنَّ الشَرط لا يُجابُ دُفعتين وكذلك قولك (^٤): الذي ما أتاني فله درهمٌ لم يجز، لأنَّ ما النافية لا تقعُ في الجزاءِ لأنَّ لها صدرَ الكَلَامِ، وللجزاءِ صدرُه، فلا يُتَصَوَّر اجتماعُهما.
قالَ جارُ اللَّه: فإذا دَخَلَت ليتَ وَلَعَلَّ لم تَدخل الفاءُ بالإِجماعِ.
قالَ المُشَرّحُ: لاسمِ الموصولِ. تَجعلُه شرطًا، شَرطٌ وهو أن يَقَعَ كحرفِ الشَّرطِ في صدرِ الكلامِ، فإذا لم يَقَع في صدرِ الكلامِ فاتَ الشَّرطُ.
قالَ جارُ اللَّهِ: وفي دُخُولِ إنَّ خِلافٌ بينَ الأخفَشِ وصاحِبُ الكتابِ.

(^١) في (أ).
(^٢) في (ب) الإِتيان.
(^٣) شرح الأندلسي: ١/ ١٤٥.
(^٤) في (ب) "فقلت".

1 / 278