تاج و اکلیل
التاج والإكليل لمختصر خليل
ناشر
دار الفكر
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1398 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
التاج والإكليل لمختصر خليل
ناشر
دار الفكر
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1398 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
( لا إن شك في نجاسة المصيب ) الباجي وإن أصاب ثوبه شىء لا يدري أطاهر هو أم نجس فليس فيه نضح ولا غيره
ابن عرفة وروى ابن القاسم أنه ينضح
القرافي قيل لا نضح إذا شك في المصيب لأن الاستقذار سبب والإصابة شرط وتعلق الحكم بسببه أقوى من تعلقه بشرطه لأنه يلزم من وجود السبب وجود الحكم بخلاف الشرط
ولابن رشد في نوازله من اغتسل بماء بئر مات فيها قط ينضح من ثيابه ما أصابه من ذلك الماء وأعاد غسله ولا يعيد من الصلاة إلا ما هو في وقته ولا يأكل ما بقي من الخبز المعجون بذلك الماء
( أو فيهما ) ابن الحاجب فإن شك فيهما فلا نضح
وانظر لقصده استيفاء الفروع نص على هذا وإن كان قد دخل له نظيره قوله في الخيار أو منازعة ( وهل الجسد كالثوب أو يجب غسله خلاف ) ابن عرفة المشهور لزوم غسل الجسد وللمازري عن المذهب أنه ينضح
صفحہ 168
1 - 2,255 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں