تاج و اکلیل
التاج والإكليل لمختصر خليل
ناشر
دار الفكر
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1398 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
التاج والإكليل لمختصر خليل
ناشر
دار الفكر
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1398 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
( لا ما بعضه ذهب ولو قل ) كره مالك للرجل أن يجعل في خاتمه مسمار ذهب أو يخلط مع فضة حبتين من ذهب لئلا تصدأ فضته
ابن رشد المسمار كالعلم في الثوب
مالك يكرهه وغيره يجيزه فمن تركه أجر ومن فعله لم يأثم وأما خلط يسير الذهب فهو كالخز كرهه مالك وأجازه غيره ( وإناء نقد ) ابن بشير آنية الذهب والفضة إن اتخذت للاستعمال فجمهور الأمة على تحريمها
اللخمي وتكسر على مالكها ( واقتناؤه ) ابن بشير إن للزينة فالمذهب على قولين
الباجي مسائل أصحابنا تقتضي جواز الاتخاذ دون الاستعمال لأنهم أجازوا بيعها وانظر قول اللخمي في الزكاة عند قوله وصياغة ونحو هذا لابن يونس في ترجمة جامع ما يقع في الصرف
المازري يؤخذ جواز الاتخاذ من قول المدونة ظهور شقها بعد بيعها عيب عبد الوهاب وعياض عن المذهب يحرم استعمالها واقتناؤها انتهى
وانظر من هذا المعنى ثياب الحرير المعدة للرجال في نوازل ابن سهل جائز بيعها
صفحہ 128
1 - 2,255 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں