تاج و اکلیل
التاج والإكليل لمختصر خليل
ناشر
دار الفكر
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1398 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
التاج والإكليل لمختصر خليل
ناشر
دار الفكر
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1398 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
( وإن لم ينوها ناسيا له تمادى المأموم فقط ) من المدونة قال مالك من كبر للركوع ولم ينو بتكبيرة الإحرام تمادى مع الإمام وأعاد الصلاة احتياطا لأنها تجزيء عند ابن المسيب
ابن حبيب إلا في الجمعة فليقطع ولو تذكر في الركعة الثانية بسلام ثم يحرم وذلك لحرمة الجمعة قاله مالك
ابن يونس وقيل عن ابن القاسم إن الجمعة وغيرها سواء
قال ابن رشد لو كبر للركوع وهو ذاكر للإحرام متعمدا لما أجزأته صلاته بإجماع
ابن يونس إنما تجزىء عن تكبيرة الإحرام تكبيرة الركوع عند سعيد إذا تركها ساهيا
ومن المدونة قال مالك إذ ذكر الفذ تكبيرة الإحرام فليقطع ويبتديء متى ما ذكر قبل ركعة أو بعدها نوى بتكبيرة الإحرام الركوع أم لا ابن القاسم وكذا لو شك فيها
وقال وكذا الإمام أثناء الصلاة يقطع إذا شك في تكبيرة الإحرام لا فرق بين الشك واليقين ولا يستخلف بخلاف إذا شك في وضوئه فخنه يستخلف
ابن يونس والفرق بينهما أنه لو أتم الصلاة ثم ذكر أنه غير متوض أعاد ولم يعيدوا
وانظر قول مالك يقطع هل يكون هذا القطع بسلام ث المنصوص لمالك أنه إن كان تذكر بعد أن ركع أنه يقطع السلام
قال ابن يونس لأنه كبر ركوعه وهو تكبير يجزيء المأموم على قول عن تكبيرة الإحرام انتهى
وانظر إذا نسي الإمام تكبيرة الإحرام وكبر من خلفه فقال ابن حبيب يقطع ما ذكر ويقول للناس إني نسيت تكبيرة الإحرام ثم يحرم ويحرمون بعد أن يقطعوا بسلام أو كلام انتهى
وانظر إذا لم يذكر حتى فرع من الصلاة فقال مالك في المدونة لا تجزيهم وأعاد هو ومن خلفه
صفحہ 133
1 - 2,255 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں