تاج و اکلیل
التاج والإكليل لمختصر خليل
ناشر
دار الفكر
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1398 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
التاج والإكليل لمختصر خليل
ناشر
دار الفكر
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1398 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
قال في المدونة ولبن المرأة في موتها وحياتها سواء وكذلك إن دب صبي وهي ميتة فرضعها وقعت به الحرمة ولا يحل اللبن في ضروع الميتة
قيل فكيف أوقعت الحرمة بلبن هذه المرأة الميتة ولبنها لا يحل قال لأن من حلف لاشرب لبنا فشرب لبنا ماتت فيه فأرة أو شرب لبن شاة ميتة أنه حانث
انظر بعد هذا عند قوله والأظهر طهارته ( ولبن غيره تابع ) ابن عرفة لبن الخنزير نجس ولبن الآدمي ومأكول اللحم طاهر
والمشهور في غيرهما التبعية وقد روي عن مالك لا بأس بلبن الحمارة
ابن رشد يحتمل أن يريد لا بأس بالتداوي به ( وبول وعذرة من مباح إلا المتغذي بنجس ) ابن عرفة المعروف طهارة بول مباح الأكل وروثه
قال في المدونة مما لا يأكل الجيف
( وقيء إلا المتغير عن الطعام ) من المدونة القيء قيآن ما خرج بمنزلة الطعام فهو طاهر وما تغير عن حال الطعام فهو نجس
والقلس ماء حامض قد تغير عن حال الماء ليس بنجس ولو كان نسجا ما قلس ربيعة في المسجد
صفحہ 94
1 - 2,255 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں