تاج و اکلیل
التاج والإكليل لمختصر خليل
ناشر
دار الفكر
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1398 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
التاج والإكليل لمختصر خليل
ناشر
دار الفكر
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1398 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
ابن رشد ولا خلاف أنها تجزئه لأنه ركع بينة الركوع الواجب عليه وترك السجود الذي ليس بواجب عليه ( وسهوا اعتد به علد مالك لا ابن القاسم فيسجد إن اطمأن به ) ابن القاسم إن أراد أن يهوي ليسجدها فنسي فركع فإنه إن ذكر وهو راكع خر من ركعته فسجدها ثم اعتدل فقرأ وركع وإن لم يتذكر حتى فرغ من ركعته ألغى تلك الركعة
ابن رشد هذا صحيح على مذهبه في الاعتبار باختلاف نيته في الصلاة انتهى
أضف هذا النقل لما نقلته عند قوله وإن قصدها فركع سهوا وانظره أنت
ابن شاس الباب السابع في صلاة التطوع
( ندب نفل ) عياض الصلاة على ستة أقسام فرض على الكفاية وسنة وفضيلة وتطوع
التطوع هو كل صلاة تنفل فيها في الأوقات التبي أبيحت الصلاة فيها ( وتأكد بعد مغرب كظهر وقبلها كعصر بلا حد ) من المدونة لم يوقت مالك قبل الصلاة ولا بعدها ركوعا معلوما وإنما يوقت في هذا أهل العراق
الشيخ يستحب النفل بعد الظهر بأربع ركعات يسلم من كل ركعتين وكذا قبلها وكذا قبل العصر وبعد المغرب بركعتين
وفي الرسالة وإن تنفل بست ركعات فحسن الجلاب الركعتان بعد المغرب مستحبة كركعتي الفجر
صفحہ 66
1 - 2,255 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں