355

تاج و اکلیل

التاج والإكليل لمختصر خليل

ناشر

دار الفكر

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1398 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

علاقے
اسپین
•

( وإشارة لسلام ) من المدونة لم يكره مالك السلام على المصلي لأنه قال من سلم عليه وهو يصلي فريضة أو نافلة فليرد بيده أو رأسه مشيرا ( أو حاجة ) من المدونة قال ابن القاسم لا بأس بالإشارة الخفيفة في الصلاة إلى الرجل لبعض حوائجه

وقد أجاز له مالك أن يرد جوابا بالإشارة فهذا مثله

ابن الماجشون ولا بأس بالمصافحة في الصلاة

صفحہ 32