472

Al-Tahjeel in the Verification of Unlisted Hadiths and Traditions in Irwa' al-Ghalil

التحجيل في تخريج ما لم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل

ناشر

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

پبلشر کا مقام

الرياض

قال المصنف (٢/٣٢٨):
(لا يجوز للحاكم أن يقيم الحد بعلمه. لأن ذلك يروى عن أبي بكر الصديق ﵁ انتهى.
أخرجه البيهقي في "الكبرى": (١٠/١٤٤) من طريق سفيان عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: قال أبو بكر الصديق ﵁: لو وجدت رجلًا على حد من حدود الله لم أحده أنا ولم أدع له أحدًا حتى يكون معي غيري.
وأخرجه العقيلي في "الضعفاء": (٢/١٩٨) وابن عدي في "الكامل": (٤/٦٤) من طريق يحيى بن سعيد عن صالح بن أبي الأخضر عن الزهري به بنحوه.
وإسناده منقطع، الزهري لم يدرك أبا بكر.
ورواه الزهري عن زييد بن الصلت أن أبا بكر الصديق قال: لو وجدت رجلًا على حد ما أقمته عليه حتى يكون معي غيري.
ذكره ابن حجر في "الفتح": (١٣/١٧١) وصحح سنده عن ابن شهاب وعزاه لأحمد بلفظ: لو رأيت أحدًا على حد لم أحده حتى يشهد عندي شاهدان بذلك. وقال: فيه انقطاع.

1 / 525