422

التَهذيب في اختِصار المُدونة

التهذيب في اختصار المدونة

ایڈیٹر

محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ

ناشر

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1423 ہجری

پبلشر کا مقام

دبي

٩٢٥ - وإذا طاف القارن أول ما دخل مكة وسعى ثم جامع فليقض قارنًا، لأن طوافه وسعيه إنما كان للعمرة والحج جميعًا، ألا ترى أنه لو لم يجامع ومضى على القران صحيحًا لم يلزمه إذا رع من عرفات أن يسعى لحجته، وأجزأه السعي الأول. (١)
٩٢٦ - ومن أفسد حجه بالوطء ولم يتمه حتى أحرم بحجة القضاء، لم يلزمه ذلك ولا قضاؤه، وهو على إحرامه الأول، ولا يكون ما جدد من إحرامه نقضًا لحجته الفاسدة.
٩٢٧ - ولو جامع في عمرته ثم أحرم بالحج لم يكن قارنًان ولا يردف الحج على العمرة الفاسدة.
٩٢٨ - وإذا جامع القارن لزمه الآن دم لقرانه ويقضي قابلًا قارنًا، وعليه مع

(١) انظر: التقييد (٢/٩٨) .

1 / 593