329التَهذيب في اختِصار المُدونةالتهذيب في اختصار المدونةابو سعید قیروانی - 372 ہجریالبراذعي - 372 ہجریایڈیٹرمحمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخناشردار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراثایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1423 ہجریپبلشر کا مقامدبياصنافMaliki jurisprudence•علاقےآذربائیجان•سلطنتیں اور عہدشددادی خاندان (اران، مشرقی آرمینیا)، تقریباً 340-570 / تقریباً 951-1174للمحرم أن يغطي ما فوق ذقنه، فإن فعل فلا شيء عليه لما جاء [فيه] عن عثمان ﵁ (١) -[في الجزء الثالث من الحج، ولا بأس بتغطية الذقن للمرأة والرجل] .٧١١ - وليرفع المحرم صوته بالتلبية، ولا يسرف أو يلح ولا يسكت، وقد جعل الله لكل شيء قدرًا.ولا ترفع الأصوات بالتلبية في شيء من المساجد، إلا في المسجد الحرام، أو مسجد منى، و[حد ما] ترفع المرأة صوتها قد رما تسمع نفسها.٧١٢ - مالك: وإذا دخل المحرم المسجد الحرام أول ما يدخل وهو مفرد بالحج أو قارن فلا يلبي، ويقطع التلبية من حين يبتدئ بالطواف الأول بالبيت إلى أن يفرغ من(١) رواه مالك فيالموطأ (الحج/١٣) .1 / 498کاپیاشتراکAI سے پوچھیں