323

التَهذيب في اختِصار المُدونة

التهذيب في اختصار المدونة

ایڈیٹر

محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ

ناشر

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1423 ہجری

پبلشر کا مقام

دبي

إلى ذي الحليف فأحرم، لم يجزه الغسل وأعاده. (١)
٦٩٥ - ويحرم من أتى الميقات أي وقت شاء حيث يجوز فيه التنفل من ليل أو نهار، ولا يحرم إلا بإثر صلاة نافلة، أو بإثر [صلاة] فريضة، كان بعدها نافلة أو لا، والمستحب إحرامه بإثر النافلة ولا حد لتنفله.
٦٩٦ - وإن جاء في وقت لا يتنفل فيه انتظر وقتًا تحل فيه الصلاة، فيصلي ويحرم إلا أن يكون خائفًا أو مراهقًا يخشى فوات الحج وشبه ذلك من العذر، فيجوز أن يحرم وإن لم يصل.
٦٩٧ - ولا يحرم في دبر الصلاة في المسجد ولكن إذا خرج منه ركب راحلته، فإذا استوت به في فناء المسجد لبى ولم ينتظر أن تسير، فإن كان ماشيًا فحين

(١) انظر: الخيرة للقرافي (٣/٢٢٣، ٢٢٤) .

1 / 492