321

التَهذيب في اختِصار المُدونة

التهذيب في اختصار المدونة

ایڈیٹر

محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ

ناشر

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1423 ہجری

پبلشر کا مقام

دبي

الإمام إن كان لا يعدل، وإن كان عدلًا لم يسع لأحد أن يفرق شيئًا من [تلك] الزكاة، وليدفعها إلى الإمام فيفرقها الإمام في مواضعها، ولا يخرجها منه إلا أن لا يكون بموضعهم محتاج فيخرجها إلى أقرب المواضع إليهم ويفرقها، ويجوز أن يعطيها الرجل عنه وعن عياله لمسكين واحد، ولا تعطى لهل الذمة ولا للعبيد.
٦٩٣ - ومن أخرج زكاة الفطر عند محلها فضاعت أو أُهريقت فلا ضمان عليه، وكذلك زكاة العين، ولو تلف ماله وبقيت لزمه إنفاذها، ولو أخرجها بعد إبانها وقد كان فرط فيها فضاعت قبل أن ينفذها بغير تفريط كان ضامنًا لها.
* * *

1 / 490