299

التَهذيب في اختِصار المُدونة

التهذيب في اختصار المدونة

ایڈیٹر

محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ

ناشر

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1423 ہجری

پبلشر کا مقام

دبي

فطلقها قبل البناء [بها] وقبل مجيء الساعي، فإن أتى الساعي ولم يقسماها، أو وجدهما قد تخالطا بعد اقتسام فهما كالخليطين لا زكاة عليهما حتى يكون في حظ كل واحد منهما ما فيه الزكاة، وإن بلغ ذلك حظ أحدهما كانت الزكاة عليه في غنمه فقط.
٦٤٤ - ولا تكون للزوج فائدة إذا كان له فيها شرك في نمائها ونقصانها.
٦٤٥ - ويجمع على الرجل ما افترق له في البلدان من الماشية فمن له أربعون شاة ولخليطه مثلها وله ببلد آخر أربعون لا خليط له فيها، فلتضم إلى غنم الخليط، فيأخذ الساعي للجميع شاة ثلثاها على رب الثمانين، والثلث على رب الأربعين، وهكذا يتراجعان في هذا الوجه [كله] .
٦٤٦ - وما ذبحه الرجل بعد الحول أو مات من ماشية قبل قدوم الساعي ثم قدم لم يحاسبه به، وإنما يزكي ما وجد بيده حاضرًا. (١)

(١) انظر: الشرح الكبير لأبي البركات (١/٤٤٣) .

1 / 468