236

التَهذيب في اختِصار المُدونة

التهذيب في اختصار المدونة

ایڈیٹر

محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ

ناشر

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1423 ہجری

پبلشر کا مقام

دبي

فبارت عليه وأقامت أحوالًا فلا زكاة عليه فيها حتى يبيع فيزكي زكاة واحدة.
٥٣٥ - علي عن مالك: وكذلك من له دين تجب فيه الزكاة فقبضه بعد سنين فليس عليه فيه إلا زكاة واحدة، ولو كانا يزكيان لأخرج عن العرض عرضًا، وعن الدين دينًا، لأن السنة أن تخرج صدقة كل مال منه، وإنما قال النبي ÷: "الزكاة في العين والحرث والماشية" (١)، فليس في العرض شيء حتى يصير عينًا.
٥٣٦ - ومن كانت عنده دابة للتجارة فاستهلكها رجل فأخذ منه بقيمتها سلعة، فغن [كان] نوى بها التجارة زكى ثمنها ساعة يبيعها إن كان مضى لأصل ثمن الدابة حول من يوم زكاه، وإن نوى بها القنية (٢) فلا

(١) رواه مالك في الموطأ، (٣ - الزكاة) .
(٢) أي الجمع.

1 / 404