صوم عليه ولا يلزمه بدخوله ونيته حتى ينذره بلفظه [يعني إلا اليوم الأول فإنه يلزمه بالنية والدخول]، وجوار مكة أمر يتقرب به إلى الله تعالى كالرباط والصيام، ومن نذر [جوار مسجد مثل] جوار مكة لزمه ذلك في أي البلدان كان، إذا كان ساكنًا في ذلك البلد، ومن نذر صومًا بموضع يتقرب بإتيانه إلى الله ﷿ لزمه ذلك فيه، وليأته وإن كان من أهل مكة والمدينة.