Al-Tahdhib fi 'Ilm al-Fiqh 'ala Madhhab al-Imam Abi 'Abd Allah Muhammad ibn Idris al-Shafi'i
التهذيب في علم الفقه على مذهب الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي
ناشر
العاصمية
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1356 ہجری
پبلشر کا مقام
مصر
•
علاقے
مصر
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Al-Tahdhib fi 'Ilm al-Fiqh 'ala Madhhab al-Imam Abi 'Abd Allah Muhammad ibn Idris al-Shafi'i
Ahmed Kamel Elkhodaryالتهذيب في علم الفقه على مذهب الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي
ناشر
العاصمية
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1356 ہجری
پبلشر کا مقام
مصر
وشروط صحة الكفالة: (١) إشعار لفظها بالالتزام (٢) وإذن المكفول بنفسه أو وليه إن كان صبيا أو مجنونا بأن استحق إحضارهما لأقامة الشهادة على صورتهما فى الأتلاف ونحوه. أو وارثه إن كان ميتا بأن احتيج إليه لأقامة الشهادة على بدنه قبل إدلائه فى القبر (٣) وكون الحق الذى على المكفول لآدمى سواء أكان مالا كدين أم عقوبة كحد قذف. وكذا حق الله المالى كالزكاة بخلاف العقوبة كحد الخمر والسرقة والزنا (٤) ومعرفة المكفول له. وقيل لا يشترط. كما لا يشترط رضاه. ويشترط موافقة المكفول على مكان التسليم فى الأصح.
(مسألة) يجب على الكفيل إحضار المكفول إلى مكان التسليم. فإن لم يحضره مع الأمكان حبس. ولا يطالب بمال. وكافل الصبي والمجنون يطالب وليهما بأحضارهما عند الحاجة ويعتبر فى مكان التسليم ما تقدم فى السلم. فإن أحضره فى غير مكان التسليم لم يلزم المستحق قبوله إن كان له غرض صحيح. وإلا لزمه. فإن امتنع سلمه الكفيل لحاكم إن وجد. فإن لم يوجد حاكم سلمه وأشهد شاهدين.
الشركة لغة الاختلاط، وشرعا ثبوت الحق فى شىء لاثنين فأكثر على جهة الشيوع، والأصل فيها قبل الأجماع خبر السائب بن يزيد أنه (كان شريك النبي ﷺ قبل البعث وافتخر بشركته بعد المبعث - د.ح) ص،
(١) بكسر الشين وإسكان الراء. وبفتحها مع كسر الراء وإسكانها وبلا هاء اهـ
46