Al-Tahdhib fi 'Ilm al-Fiqh 'ala Madhhab al-Imam Abi 'Abd Allah Muhammad ibn Idris al-Shafi'i
التهذيب في علم الفقه على مذهب الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي
ناشر
العاصمية
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1356 ہجری
پبلشر کا مقام
مصر
•
علاقے
مصر
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Al-Tahdhib fi 'Ilm al-Fiqh 'ala Madhhab al-Imam Abi 'Abd Allah Muhammad ibn Idris al-Shafi'i
Ahmed Kamel Elkhodaryالتهذيب في علم الفقه على مذهب الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي
ناشر
العاصمية
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1356 ہجری
پبلشر کا مقام
مصر
وإنما شرع لمسيس الحاجة إليه، توثيق الحقوق، وتهدئة النفوس، وهو وإن كان مظنة الغبن على الضامن، ويدخل نفسه فيه على هذا الأساس، ولذلك لا يثبت فيه خيار، إلا أنه مندوب إليه لما فيه من حسن المعاونة
وأنواعه ثلاثة: (١) ضمان مال (٢) وضمان عين (٣) وضمان بدن
أركانه خمسة:(١) ضامن (٢) ومضمون وهو المال (٣) ومضمون له وهو صاحب المال (٤) ومضمون عنه وهو من عليه المال (٥) وصيغة كقوله ضمنت العشرة التي على فلان لفلان أو لك ولا يفتقر في صحته إلى قبول المضمون له.
وشروط الضامن ثلاثة: (١) أن يكون مختاراً، فلا يصح ضمان مكره(٢) وأهلاً للتبرع، فلا يصح ضمان صبي ومجنون ومحجور عليه بسفه ومريض مرض الموت وعليه دين مستغرق، حتى لو كان ضمانه إقراراً بالدين بطل الضمان (٣) ومعرفته للمضمون له لتفاوت الناس في استيفاء الدين تسهيلاً وتشديداً، وقيل لا يشترط، وعلى الأول في معرفة وكيله قيل كافية، وقيل لا، ولا يشترط معرفة المضمون عنه، وقيل يشترط، كما لا يشترط يسار الضامن، فلو كان معسراً صح.
وشروط المضمون وهو الدين خمسة: (١) كونه لازماً سواء كان مستقراً كثمن المبيع بعد الخيار وبعد القبض، أم غير مستقر كثمنه قبل القبض، أو آيلاً إلى اللزوم كثمنه مدة الخيار، بخلاف غير اللازم كجعل الإجارة قبل عمل العمل (٢) وكونه ثابتاً، فلا يصح ضمان نفقة الزوجة المستقبلة، والدين الذي
43