Al-Tahdhib fi 'Ilm al-Fiqh 'ala Madhhab al-Imam Abi 'Abd Allah Muhammad ibn Idris al-Shafi'i
التهذيب في علم الفقه على مذهب الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي
ناشر
العاصمية
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1356 ہجری
پبلشر کا مقام
مصر
•
علاقے
مصر
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Al-Tahdhib fi 'Ilm al-Fiqh 'ala Madhhab al-Imam Abi 'Abd Allah Muhammad ibn Idris al-Shafi'i
Ahmed Kamel Elkhodaryالتهذيب في علم الفقه على مذهب الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي
ناشر
العاصمية
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1356 ہجری
پبلشر کا مقام
مصر
لم يشترط تعيين مكان ولا وقت. ويسلم في مكان العقد وزمنه (العاشر) أن يكون العقد ناجزاً لا يدخله خيار الشرط أما خيار المجلس وخيار العيب فيثبتان فيه كما مر
(مسائل) (الأولى) كما يصح السلم مؤجلاً يصح حالاً خلافاً للأئمة الثلاثة. بل هو أولى لبعده عن الغرر. وفائدة الحال مع إمكان البيع. رخص السعر عادة. وجوازه مع غيبة المبيع. والأمن من الانفساخ. ولو أطلق عن الحلول والتأجيل. فالأصح انعقاده حالاً والتأجيل إنما هو بالنسبة للمسلم فيه لأن رأس المال يجب أن يقبض في المجلس كما تقدم - ولو اتفق العاقدان في المجلس على جعل الحال مؤجلاً أو بالعكس صح. (الثانية) لا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه ولا أن يأخذ بدله. لقوله ﷺ (من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره - د.هـ) (الثالثة) لو حل وقت التسليم. ولم يوجد المسلم فيه فالأظهر أنه لا ينفسخ. ويتخير المسلم بين الصبر. وبين الفسخ مع استرداد رأس المال. (الرابعة) لو أحضر المسلم إليه المسلم فيه قبل موعده. فللمسلم الامتناع عن استلامه إن كان له غرض صحيح. فإن لم يكن له غرض صحيح وكان للمسلم إليه في التعجيل غرض صحيح أجبر المسلم على الاستلام. فإن كان لكل منهما غرض صحيح. فالأصح اعتبار غرض المسلم (الخامسة) يجوز للعاقدين في أي وقت فسخ السلم بالأقالة لأن الحق لهما
الرهن لغة. الثبوت والاحتباس. وشرعاً جعل عين مالية وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر وفائه كأن يقول الراهن رهنتك منزلي بالدين الذي
31