Al-Tahdhib fi 'Ilm al-Fiqh 'ala Madhhab al-Imam Abi 'Abd Allah Muhammad ibn Idris al-Shafi'i
التهذيب في علم الفقه على مذهب الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي
ناشر
العاصمية
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1356 ہجری
پبلشر کا مقام
مصر
•
علاقے
مصر
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Al-Tahdhib fi 'Ilm al-Fiqh 'ala Madhhab al-Imam Abi 'Abd Allah Muhammad ibn Idris al-Shafi'i
Ahmed Kamel Elkhodaryالتهذيب في علم الفقه على مذهب الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي
ناشر
العاصمية
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1356 ہجری
پبلشر کا مقام
مصر
فشروط الحالف ثلاثة: (١) كونه زوجاً (٢) يصح طلاقه (٣) ويتأتى منه الوطء. بخلاف الأجنبي والصبي والمجنون والمكره والمجبوب. لكن يصح من المريض والخصي والعنين.
وشرط المحلوف به كونه اسماً من أسماء الله أو صفة من صفاته، ومثله أن يعلق الزوج على الوطء طلاقاً أو عتقاً أو التزام ما يلزم بالنذر كصوم وصدقة.
والمحلوف عليه هو ترك الجماع، فلو حلف على ترك غيره من أنواع الاستمتاعات لم يكن إيلاء.
وشروط الزوجة إمكان وطئها بخلاف القرناء والرتقاء، ويصح كونها حائضة أو صغيرة وتحسب المدة من الإطاقة.
وشرط المدة زيادتها على أربعة أشهر، ومثلها الإطلاق والتأييد والتقدير بمستبعد الحصول كموت أحدهما أو نزول عيسى عليه السلام.
وشرط الصيغة لفظ يدل عليه. صرحاً كوالله لا أطؤك أو إن جامعتك فزوجتك طالق. أو فعلي صيام أو صدقة - أو كتابة كوالله لا آتيك خمسة أشهر.
وهي أربعة (الأول) يعمل المولى أي الحالف أربعة أشهر تبتدئ من الإيلاء ما لم يكن مانع من الوطء وإلا فمن زوال المانع (الثاني) ترفع الزوجة بعد هذه المدة أمرها للقاضي طالبة الفسخ أو الطلاق - فإن امتنع الزوج أوقع القاضي عليه طلقة واحدة بشرط حضوره عند إثبات الامتناع.
140