Al-Tahdhib fi 'Ilm al-Fiqh 'ala Madhhab al-Imam Abi 'Abd Allah Muhammad ibn Idris al-Shafi'i
التهذيب في علم الفقه على مذهب الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي
ناشر
العاصمية
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1356 ہجری
پبلشر کا مقام
مصر
•
علاقے
مصر
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Al-Tahdhib fi 'Ilm al-Fiqh 'ala Madhhab al-Imam Abi 'Abd Allah Muhammad ibn Idris al-Shafi'i
Ahmed Kamel Elkhodaryالتهذيب في علم الفقه على مذهب الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي
ناشر
العاصمية
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1356 ہجری
پبلشر کا مقام
مصر
تخلل كلام يسير. ومثالها أن تقول الزوجة خالعنى أو طلقنى على هذين الدينارين فيقول خالعتك أو طلقتك على ذلك - أو يقول الأجنبي خالع زوجتك على ألف فى ذمت فيقول الزوج خالتها على ذلك.
حالاته خمسة (١) أن يقترن به مال لفظاً فيجب المال ويقع طلاق بائناً (٢) وأن يقترن به نية فكسابقه ويجب مهر المثل (٣) وأن لا يقترن به مال لا لفظاً ولا نية. وينوى به الطلاق فيكون كسائر كنايات الطلاق (٤) وألا يقترن به مال ولا ينوى به الطلاق فيكون لغواً لا يقع به شيء (٥) وأن ينفى معه العوض فيكون طلاقاً رجعياً.
(أحكام) أربعة :- (الأول) كونه مكروهاً إلا بسبب كشقاق وكره وخوف تقصير في حق الزوج. وتخلص من لحوق الطلاق الثلاث المعلق (الثاني) عدم حرمته في الحيض ولا في الطهر الذي جامعها فيه (الثالث) أنه ينقص عدد الطلاق واحدة. وقيل لا ينقص كالفسخ (الرابع) أن المرأة تبين به بينونة صغرى فلا يستبيح الزوج وطأها إلا بعقد جديد. ولا توارث بينه وبينها. ولا إحقها إيلاء ولا ظهار ولا طلاق. ولذا يخلص من الطلاق الثلاث في الحلف على النفي مطلقاً ومقيداً وفي الإثبات المطلق. وكذا المقيد بشرط أن يبقى زمن يسع المحلوف عليه على المعتمد وإلا لم يخلص قطما(١)
(١) فالتفي كعلى الطلاق الثلاث لا أفعل كذا في المطلق وفي هذا الشهر في المقيد. والإثبات كعلى الطلاق الثلاث لأفعلن كذا في المطلق وفي هذا الشهر في المقيد اهـ
131