Al-Tahdhib fi 'Ilm al-Fiqh 'ala Madhhab al-Imam Abi 'Abd Allah Muhammad ibn Idris al-Shafi'i
التهذيب في علم الفقه على مذهب الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي
ناشر
العاصمية
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1356 ہجری
پبلشر کا مقام
مصر
•
علاقے
مصر
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Al-Tahdhib fi 'Ilm al-Fiqh 'ala Madhhab al-Imam Abi 'Abd Allah Muhammad ibn Idris al-Shafi'i
Ahmed Kamel Elkhodaryالتهذيب في علم الفقه على مذهب الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي
ناشر
العاصمية
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1356 ہجری
پبلشر کا مقام
مصر
وقوله ﷺ(إذا باتت امرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح - ق) موضحاً لها ما يترتب على نشوزها - فإن أصرت على حالها هجرها في الفراش دون الكلام. فإن أصرت على حالها مع الهجر ضربها في غير الوجه والمهالك ضرباً غير مبرح وهو شديد الإيلام. والأولى أن يعفو ولا سيما إذا علم أنه لا يفيد. وذلك لقوله تعالى (واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن) - فدرجات تأديب الناشزة ثلاث. الوعظ عند الظن. والهجر عند التأكد من غير تكرار. والضرب عند التكرار - أما الهجر في الكلام فلا يجوز لا للزوجة ولا لغيرها فوق ثلاثة أيام لقوله ﷺ (لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام - ق) إلا إن كان مبتدعاً أو فاسقاً ومن رجاء هجره صلاح حاله - وإذا منع الزوج حقاً لزوجته ألزمه الحاكم إياه.
﴿التحكيم﴾إذا ادعى كل من الزوجين ظلم صاحبه بحث الحاكم الأمر وأوقف الظالم منهما. فإن عجز ولم تكن بينة كاف ثقة يتعرف حالهما وينهي إليه ما يقف عليه. فإن فحش الخلف بعث الحاكم وجوباً حكمين والأولى أن يكونا من أهلهما للآية لينظرا أمرهما ويفعلا ما فيه المصلحة. ولا بد من رضاء الزوجين فيوكل الزوج أحد الحكمين في الطلاق وقبول عوض الخلع وتوكل الزوجة الآخر في بذل العوض. فإن لم يرضيا بهما ولم يتفقا على شيء عمل القاضي بشهادة الحكمين وأدّب الظالم. واستوفى للمظلوم حقه.
(٩- التهذيب- ثان)
129