Al-Tahdhib fi 'Ilm al-Fiqh 'ala Madhhab al-Imam Abi 'Abd Allah Muhammad ibn Idris al-Shafi'i
التهذيب في علم الفقه على مذهب الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي
ناشر
العاصمية
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1356 ہجری
پبلشر کا مقام
مصر
•
علاقے
مصر
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Al-Tahdhib fi 'Ilm al-Fiqh 'ala Madhhab al-Imam Abi 'Abd Allah Muhammad ibn Idris al-Shafi'i
Ahmed Kamel Elkhodaryالتهذيب في علم الفقه على مذهب الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي
ناشر
العاصمية
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1356 ہجری
پبلشر کا مقام
مصر
القسم لأنه متعلق بالنشاط والشهوة وهو لا يملكهما. ولكن يسن التسوية فيه وفى سائر الاستمتاعات متى أمكنه. ولا يؤاخذ بميل القلب لقوله تعالى (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة) وقوله ﷺ (اللهم هذا قسمى فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك - د. ح) ص.
ومن عمله نهاراً فعماد قسمه الليل والنهار تابع. ومن عمله ليلاً كحارس فبالعكس وعماد قسم المسافر فترات تمكنه من الخلوة بزوجاته. ولا يجوز له أن يدخل على غير المقسوم لها فى الأصل إلا لضرورة، ولا فى التابع إلا لحاجة. وله ماسوى الوطء من الاستمتاع لقول عائشة (كان صلى الله عليه وسلم يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس أى وطء - ح) والضرورة كمرضها المخوف أو حريق عندها. والحاجة كوضع متاع أو أخذه. ويقضي زمن الضرورة إن طال أو أطاله هو وفى الحاجة يقضى الزائد إن أطاله.
النشوز هو خروج المرأة عن طاعة الزوج بعدم تمكينه من الاستمتاع أو بخروجها من المسكن بغير إذنه أو نحو ذلك. وهو مسقط للقسم والنفقة والكسوة والسكنى مادامت ناشزة بغير عذر. ولا يعود لها كسوة الفصل بعودها إلى الطاعة بل تكسو نفسها فيه.
ومتى ظن الزوج نشوز المرأة بأمارة كعبوس وجه بعد طلاقته وإعراض بعد إقبال وعظها ندبا بالقول مبيناً لها ما يجب عليها نحوه ذاكراً لها قوله صلى الله عليه وسلم (أيما امرأة باتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة - ت) ص.
128